وأواقي (١) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك
والحلة" رواه الإمام أحمد (٢).
[٤٠/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.
فَصْل
٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير.
ولا تقبل الأم.
والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.
بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (٣).
فَصْل
٣٣٥ - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده (٤)
= واحد، أو ثوب واحد له بطانة. انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٤٣٢، القاموس المحيط، ٣/ ٣٥٩. (١) الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وحدة وزن، زنتها: سبعة مثاقيل، وبالدراهم: أربعون درهمًا، وتساوي= ١٢٧ غرام. انظر: لسان العرب، ١٠/ ١٢، معجم لغة الفقهاء، ص، ٩٧. (٢) في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٥/ ١٧١. قال في مجمع الزوائد، ٤/ ١٤٨: رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثَّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال في إرواء الغليل، ٦/ ٦٢: ضعيف، أخرجه أحمد، وابن حبان. (٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٦٦٠ - ٦٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٢٨، مطالب أولي النهى، ٤/ ٣٨٨. (٤) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٧٩، الهداية، ١/ ٢١٢، المقنع، ٢/ ٣٣٦، الإقناع، ٣/ ٣٤.