٧٢٢ - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خُيِّر بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين (١).
ولو كان النذر عتق عبدٍ له، عتق، ولم يكن مخيرًا (٢).
والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينًا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمينٍ مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (٣).
بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفةٍ، فمع وجود الصفة يعتق العبد (٤)، فافترقا.
قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (٥)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمينٍ (٦)، مع قوله:"من نذر ولم يسمِّ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (٧)، وغيره.
(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٠، الكافي، ٤/ ٤١٧، المحرر، ٢/ ١٩٩، الإقناع، ٤/ ٣٥٧. (٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٠، المستوعب، ٣/ ق، ٩٨/ ب، الكافي، ٤/ ٤١٧، المبدع، ٩/ ٣٢٧. (٣) انظر: الشرح الكبير، ٦/ ١٣٦، المبدع، ٩/ ٣٢٧، كشاف القناع، ٦/ ٢٧٥. (٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٩٨/ ب، الكافي، ٤/ ٤١٧، المبدع، ٩/ ٣٢٧. (٥) وبحثت عنه فلم أجده، غير أن عددًا من فقهاء المذهب ذكروه بصيغة التمريض غير معزو إلى أحد. انظره في: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦٧، المغني، ٩/ ٤. (٦) وهو ما روى عقبة بن عامر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفارة النذر كفارة يمين". رواه مسلم في صحيحه، ٥/ ٨٠، وأبو داود في سننه، ٣/ ٢٤١، والنسائي في سننه، ٧/ ٢٦. (٧) في سننه، ٣/ ٢٤١ عن ابن عباس مرفوعًا، ومن طريق آخر موقوفًا. قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ٢٥٧: (وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه)، وحسَّن إسناده الشوكاني في نيل الأوطار، ٩/ ١٤٣، وقال: (إن الموقوف أصح). =