[كتاب الوقف]
[فَصْل]
٣٢٥ - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح (١).
ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (٢).
والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.
بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (٣).
فَصْل
٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم.
ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (٤).
والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.
بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (٥).
(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٧، الكافي، ٢/ ٤٥٠، المحرر، ١/ ٣٦٩، الإقناع، ٣/ ٦.(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٨، الكافي، ٢/ ٤٥٢، الإنصاف، ٧/ ٣٤، الروض المربع، ٢/ ٢٣٩.(٣) انظر: كشاف القناع، ٤/ ٢٥٠.(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢١٢، المحرر، ١/ ٣٧٤، الإنصاف، ٧/ ١٣٦ - ١٣٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦.(٥) انظر: المبدع، ٥/ ٣٧٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.