٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).
فَصل
٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.
وتصح في مرابض الغنم (٢).
والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل "(٤)، وقد روي في حديث:"إنها خلقت من الشياطين"(٥) والنص قاطع في الفرق (٦).
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٢/ ٦٦، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٢، كشاف القناع، ١/ ٢٩١. (٢) انظر: الهداية، ١/ ٣٠، الكافي، ١/ ١٠٩، المحرر، ١/ ٤٩، الإقناع، ١/ ٩٧. (٣) في الفصل (٣٠). (٤) تقدم تخريجه في الفصل (٣٠). (٥) انظر: الفتح الرباني، ٣/ ١٠١، سنن أبي داود، ١/ ٤٧، سنن ابن ماجة، ١/ ١٣٨. قال في إرواء الغليل، ١/ ١٩٤: رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. وقال الخطابي في معالم السنن، ١/ ٢٦٩ - على قوله عليه الصلاة والسلام: (" فإنها من الشياطين " يريد: أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل ماردٍ شيطانًا). (٦) ومما ذكر من الحكمة في التفريق بينهما ما يأتي: =