٣١٨ - إذا استأجر راعيًا يرعى له غنمًا مدةً معلومةً، ولم يعيِّن الغنم ولا عددها صحَّ، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاةٌ استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة (٤).
(١) إن لم يحصل منه تعدٍ ولا تفريطٍ، وإلا ضمنها. انظر: الكافي، ٢/ ٣٢٩، المبدع، ٥/ ١١٣، كشاف القناع، ٤/ ٤٦. (٢) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، ٧٦/ أ، بسبب تلف موضعها من الأصل. (٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٣. (٤) هذه الأحكام المذكورة في المسألة على قول في المذهب. قال به القاضي في المجرد. والصحيح في المذهب: أن العقد على غير معين لا يصح إلا إذا ذكر جنسه، ونوعه، وعدده، وصغره، وكبره. كما أنه لا يجب عليه أن يرعى زيادةً على العدد المذكور، سواء كانت من سخالها أو غيرها، كما لو كانت معينةً. ووجه هذا: أن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فاعتبر العلم به إزالةً للجهالة. انظر: المغني، ٥/ ٤٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٢، الإنصاف، ٦/ ٧٦، كشاف القناع، ٤/ ٣٦.