فَصْل
٣١٤ - إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي (١).
ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (٢).
والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (٣).
بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (٤).
٣١٥ - إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه (٥).
ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (٦).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (٧).
بخلاف المسألة الثانية، فإن (٨) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة
(١) انظر: الهداية، ١/ ١٨٠، المغني، ٥/ ٤٥٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٧.(٢) اختاره القاضي، وغيره.والصحيح في المذهب: أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت، فأشبه تلف العبد.انظر: الكافي، ٢/ ٣١٦، الفروع، ٤/ ٤٤٠، الإنصاف، ٦/ ٦٢، الإقناع، ٢/ ٣١١.(٣) انظر: المغني، ٥/ ٤٥٣،، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٧.(٤) انظر: المبدع، ٥/ ١٠٤.(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٣٣٥، المغني، ٥/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٦.(٦) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٨.(٧) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٦.(٨) كررت كلمة (فإن) في الأصل، فحذفت المتكرر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute