فَصْل
٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط (١).
ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (٢).
والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (٣).
بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (٤).
٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح.
ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.
قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (٥). [٣٦/ب]
٣٠٥ - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر (٦).
= المغني، ٥/ ٣٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٠، المبدع، ٥/ ٢١٤، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٢٢.(١) انظر: الهداية، ١/ ١٩٩، المقنع، ٢/ ٢٦٢، الفروع، ٤/ ٥٤١، الإقناع، ٢/ ٣٦٨.(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٤٢، الكافي، ٢/ ٨٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٧٩، وقال (لا نعلم خلاف ذلك)، الروض المربع، ٢/ ١٧٥.(٣) انظر: المغني، ٥/ ٣٨٠، الشرح الكبير، ٣/ ٢٤٤، المبدع، ٥/ ٢١٢، كشاف القناع، ٤/ ١٤٥.(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٨٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٧٩، المبدع، ٤/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٧٦.(٥) حيث تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (٢١٢).(٦) انظر: المستوعب، ٢/ ق، ٣٢٨/ ب، المبدع، ٥/ ٢١٦، الإنصاف، ٦/ ٢٨١، الإقناع، ٢/ ٣٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute