بخلاف المشتري، فإن البائع ضمن له بالعقد سلامته، فإذا لم يسلم رجع بما ضمنه على من غرَّه (١).
قلت: قال الوالد: هذا الفصل مضطربٌ؛ لأن قوله في صدر الباب: ولو اشترى الأب جارية ابنه وهم منه، وصوابه: لو استولد الأب جارية ابنه.
قال: وقد ذكرها على ما صوبه الكرابيسي في فروقه (٢).
قال: وقوله في الفرق: إن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد غير صحيحٍ، بل هو ضامنٌ له ذلك، لكونه لا فرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وهذا ظاهرٌ.
فصل
٢٨٤ - إذا غصب مثليًا (٣) فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها (٤).
ولو غصب متقومًا (٥) لزمه قيمته يوم التلف، أو أكثر الأمرين:
(١) انظر: فروق السامري، ق، ٦٨/ أ. (٢) لم أجد هذه المسألة في فروق الكرابيسي المطبوعة، وإنما وجدت المسألة الأولى من هذا الفصل. انظر: الفروق للكرابيسي، ٢/ ٧. (٣) المثلي: بكسر الميم، وإسكان الثاء، مشتق من المثل، وهو الشبه والنظير. انظر: القاموس المحيط، ٤/ ٤٨، معجم لغة الفقهاء، ص ٤٠٤. واصطلاحًا: ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض، دون فرق يعتد به، وكان له نظير في السوق. انظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية، ص، ١٢. (٤) أي: يوم قبض قيمة المثل، وهو قول في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وغيرهما. وفي المسألة أقوال في المذهب، أصحها: أنه يلزمه قيمة مثله يوم إعوازه فى بلده. ووجهه: أن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل، فاعتبرت القيمة حيئنذٍ، كتلف المتقوم. انظر: الهداية، ١/ ١٩٢، الكافي، ٢/ ٤٠٣، المحرر، ١/ ٣٦١، الإنصاف، ٦/ ١٩١، الإقناع، ٢/ ٣٥٠. (٥) المتقوَّم لغة: بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة، اسم مفعول من: قوَّم الشيء يقومه =