بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (١).
فصل
٢١٤ - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها.
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (٢).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [٢٦/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (٣)، فظهر الفرق.
قلت:
٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز (٤).
ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (٥).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.
(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، المبدع، ٤/ ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦١.(٢) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ١٢٤، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.(٣) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، كشاف القناع، ٣/ ٣٩٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٦.(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.(٥) انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٢٥، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute