٥١٨ - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدًا حتى يقدم عمروٌ، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق (١).
وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق حتى يقدم عمروٌ، فكلمته قبل قدومه أو بعده طلقت.
والفرق: أن الغاية في الأولى رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فتقديره: إن كلمت زيدًا إلى أن يقدم عمروٌ فأنت طالق، فإذا كلمته قبل القدوم طلقت، وإن كلمته بعده لم تطلق.
بخلاف الثانية، فإنه/ علَّق طلاقها على كلام زيدٍ، فمتى كلمته طلقت، [٦٢/أ] فقوله: إلى أن يقدم عمروٌ غايةٌ لطلاقها، فإذا غيَّا الطلاق وقع في الحال، كما تقدم (٢)، فافترقا.
قلت:
فَصْل
٥١٩ - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع (٣).
ولو أتى بصريح الطلاق في العتق، فقال لأمته: أنت طالق، فهل تعتق؟
(١) جاء في الأصل بعد هذا قوله: (وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده لم تطلق) فحذفته؛ لأنه زيد خطأ من الناسخ، كما هو ظاهر. ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، ٩٠/ ب. (٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المبدع، ٧/ ٣٥٨. وانظر في كشاف القناع، ٥/ ٣٠٧، المسألة الأولى مع التعليل لها. (٣) انظر: الهداية، ٢/ ٧، المقنع، ٣/ ١٤٨، المحرر، ٢/ ٥٤، الروض المربع، ٢/ ٢٩٤.