والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.
بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (١).
فَصْل
٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت.
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (٢).
والفرق: ما تقدَّم قبل (٣).
٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (٤) قطع المنة، حنث [٦٠/أ] بكل ما له فيه منةٌ (٥).
ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع
= الهداية، ٢/ ١٣، ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٨٩، المحرر، ٢/ ٧٩ - ٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٦.(١) انطر: المغني، ٨/ ٧٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ١٢٧، المبدع، ٩/ ٣١٦، كشاف القناع، ٦/ ٢٦٦.(٢) في الهداية، ٢/ ١٣.(٣) في الفصل السابق.وانظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب، (العباسية).وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٧٣ - ١٧٤.(٤) في الأصل (قاطعًا) ولعل الصواب ما أثبثه.(٥) انطر الهداية، ٢/ ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٧٤، المحرر، ٢/ ٧٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute