٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (٢).
ولو لم يندمل (٣)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (٤).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع)(٥)، وصار كأن الولي استوفى حقه (٦).
فَصْل
٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر)(٧) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب](٨) في الصحيح.
(١) انظر الفرق في: المصدر السابق. (٢) انظر: الكافي، ٤/ ٤٥، المحرر، ٢/ ١٣٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٩٣، الإقناع، ٤/ ١٨٤. (٣) أي: لم يندمل قطع اليد. انظر: فروق السامري، ق، ١٠٩/ ب. (٤) انظر المسألة في: المصدر السابق. (٥) في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق. (٦) انظر الفرق في: المصدر السابق. (٧) في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٠/ أ. (٨) من: المصدر السابق.