وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (١).
والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (٢).
قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.
بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.
فَصْل
٦١٥ - الموضحة (٣) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (٤).
وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (٥).
والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في
= مرات: كونه في الحرم، والإحرام، والشهر الحرام، فمجموعها دية، فوجب على القاتل ديتان. انظر: الكافي، ٤/ ٧٦، كشاف القناع، ٦/ ٣١. وانظر المسألة أيضاً في: الهداية، ٢/ ٩٣، المحرر، ٢/ ١٤٥. (١) انظر: المستوعب، ١/ ق، ١٧٩/ أ، الكافي، ١/ ٤٢٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦، الروض المربع، ١/ ١٤٣. (٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب. (٣) الموضحة: نوع من الشجاج، وهي التي توضح العظم وتبرزه، ولو بقدر رأس إبرة، سميت بذلك لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه. انظر: المغني، ٨/ ٤٢، المطلع، ص ٣٦٧. (٤) وهو خمس من الإبل. انظر: الهداية، ٢/ ٩١، الكافي، ٤/ ٨٩، المحرر، ٢/ ١٤٢، الإقناع، ٤/ ٢٢٩. (٥) انظر: الكافي، ٤/ ٩٣، المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧، المبدع، ٩/ ٥.