والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه الترمذي (٢)، وغيره (٣).
وأيضًا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (٤).
فَصل
٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال لغيمٍ أفطروا (٥).
ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (٦).
= واصطلاحًا: هو من لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة، وحافظ على مروءة مثله. انظر: حاشية الباجوري على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٢/ ٤١. وعرفه بهذا نظمًا ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام، ص، ٨ بقوله: والعدل من يجتنب الكبائرا ... ويتقي في الغالب الصغائرا وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان (١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٨٢، المقنع، ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤، المحرر، ١/ ٢٢٨، الإقناع، ١/ ٣٠٣. (٢) في سننه، ٣/ ٧٤، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. (٣) أبو داود في سننه، ٢/ ٣٠٢، والنسائي في سننه، ٤/ ١٣٢، وابن ماجة في سننه، ١/ ٣٠٣، والحاكم في مستدركه، ١/ ٤٢٤، وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢٠٨، وقال محققه د. الأعظمي: إسناده صحيح. وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٧: صححه ابن خريمة، وابن حبان. (٤) انظر: المغني، ٣/ ١٥٧، الشرح الكبير، ٢/ ٦، الفروع، ٣/ ١٤، المبدع، ٣/ ٨، كشاف القناع، ٢/ ٣٠٤. (٥) انظر: الهداية، ١/ ٨٢، الكافي، ١/ ٣٤٩، الفروع، ٣/ ١٦، الإقناع، ١/ ٣٠٣. (٦) في قول ضعيف في المذهب.=