قلت: هكذا قيد السامري (٤) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنَّه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإِسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (٥) - رضي الله عنه -.
(١) انظر: الكافي، ٤/ ١٥٦، المغني، ٨/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٥/ ٣٥٥. (٢) المذهب: أنَّه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، سواء كان في دار الحرب، أو دار الإِسلام - كما قاله المصنف فيما يأتي. وانظر: المغني، ٨/ ١٤٣، الشرح الكبير، ٥/ ٣٦٤، الإقناع، ٤/ ٣٠٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٣٩٣. (٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ. (٤) انظر: المصدر السابق. (٥) وهذا التفريق في مذهب الشافعي إن كان الكافر مرتداً، فأما إن كان الكافر أصلياً فإنَّه لا يحكم بإسلامه بالصلاة ولو صلى في دار الحرب. انظر: المهذب، ٢/ ٢٢٤، مغني المحتاج، ٤/ ١٣٩.