٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح.
ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (١).
والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان](٢) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.
بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (٣).
فَصل
٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح (٤)
(١) انظر المسألتين في: القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٢٣، وقد نسب القول بهما إلى أبي الخطاب الكلوذاني في كتابه الانتصار، ثم قال: (وما قاله فيه نظر). وانظر: الإنصاف، ٨/ ٢٥٦، حيث ذكر المسألتين ونقل كلام صاحب القواعد والفوائد الأصولية. (٢) من فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٦. (٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٨٨/ أ، (العباسية). وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٢٦. (٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.