بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (١).
فَصْل
٥٥٧ - إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه (٢).
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (٣).
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (٤).
قلت
٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية (٥)
وبصح منه بها الطلاق (٦) والظهار (٧).
(١) انظر: الكافي، ٤/ ٢٢١، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١ - ٤٣٢، المبدع، ٩/ ٩١، كشاف القناع، ٦/ ١١٠.(٢) في مسائل ابن منصور، ق، ٣٠٩/ أ.(٣) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٢٢١، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١، الإنصاف، ١٠/ ٣١٢، الإقناع، ٤/ ٢٦٢.(٤) ولأنه إذا نوى أن أباه قد نفاه يكون صادقًا في أنه ليس بولدٍ لأبيه، فلم يكن قذفًا، فلم يجب به الحد.انظر: كشاف القناع، ٦/ ١١٠، مطالب أولي النهى، ٦/ ٢٠٠.(٥) انظر: الهداية، ٢/ ٥٥، المقنع، ٣/ ٢٥٦، المحرر، ٢/ ٩٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣٥.(٦) انظر: الهداية، ٢/ ١١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٢٥، الفروع، ٥/ ٣٨٥، الإقناع، ٤/ ١٠.(٧) انظر: الفروع، ٥/ ٤٨٦، التنقيح المشبع، ص ٢٤٧، الإقناع، ٤/ ٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute