والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (٣)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.
بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (٤) يسقط بالنسيان، بدليل: ما
= ١ - أنَّ معاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به، ويبال، ولا يتحقق هذا في الغنم. انظر: المغني، ٢/ ٦٩، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٤. ٢ - أنَّ في الإبل نفورًا وشرودًا لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلَّى بحضرتها، أو تفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم، لما فيها من السكون وقلة النفور. انظر: معالم السنن للخطابي، ١/ ١٣٦. (١) انظر: الكافي، ١/ ١٠٩، الفروع، ١/ ٣٦٦، الروض المربع، ١/ ٤٦. (٢) في رواية في المذهب. اختارها طائفة من أعيان المذهب منهم: ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم. والرواية الثانية وهي الصحيح في المذهب: أن الصلاة لا تصح، ويجب إعادتها. ووجه هذه الرواية: أن اجتناب النجاسة طهارة واجبة، فلم تسقط بالجهل، كالوضوء، وقياسًا على سائر الشروط. انظر: المغني، ٢/ ٦٥، الاختيارات الفقهية، ص، ٨٣، بدائع الفوائد، ٣/ ٢٥٨، الإنصاف، ١/ ٤٨٦، الإقناع، ١/ ٩٦. (٣) انظر حكاية الإجماع في: مراتب الإجماع، ص، ٣٢، الإفصاح، ١/ ١٢١، رحمة الأمة، ص، ٣٧. وانظر الحكم في المذاهب الثلاثة في: الهداية شرح البداية، ١/ ٤٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ١/ ٢٠١، المهذب، ١/ ٦٦. (٤) في رواية في المذهب، أما الصحيح في المذهب: فإن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. انظر: الكافي، ١/ ١٠٧، الفروع، ١/ ٣٦٤، الإنصاف، ١/ ٤٨٣، الإقناع، ١/ ٩٥. وقد أوضح صاحب الإنصاف مبنى الخلاف في أصل المسألة وهي (لو صلى وعليه نجاسة ناسيًا) بعد ذكره الروايتين في حكمها، فقال: (محل الخلاف في أصل =