ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (١).
والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (٢).
بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (٣).
قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (٤).
فصل
١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده (٥).
ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (٦). نص عليه في رواية ابن الحارث (٧).
والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (٨).
(١) انظر: المغني، ٤/ ٢٧٤، الشرح الكبير، ٢/ ٥٧٤، الإنصاف، ٥/ ٣٤٨، حاشية المقنع، ٢/ ١٤٧.(٢) في الأصل (يخربها) ولعل الصواب ما أثبته.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٤٦/ أ.(٤) وهو كما قال رحمه الله، وتقدم توثيقه.(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٦٦، المقنع وحاشيته، ٢/ ١٤٧، الفروع، ٤/ ٣٢٦، الإقناع، ٢/ ٢٣٠.(٦) انظر: المقنع، ٢/ ٥١٠، المحرر، ٢/ ١٠، الفروع، ٥/ ١١١، الإقناع، ٣/ ١٤٧.(٧) هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الطرسوسي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد وتلامذته، وكان الإِمام أحمد يعظمه، ويرفع قدره، وروى عنه من المسائل أربعة أجزاء.انظر: تاريخ بغداد، ٦/ ٥٥، مناقب الإِمام أحمد، ص، ٦١٤، طبقات الحنابلة، ١/ ٩٤.(٨) انظر: المغني، ٤/ ٢٧٤، الشرح الكبير، ٢/ ٥٧٤، المبدع، ٤/ ٣٥١، كشاف القناع، ٣/ ٤٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute