والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.
بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (٢).
فَصْل
٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (٣).
ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (٤).
والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.
بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (٥).
= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به. انظر: التنقيح المشبع، ص ٢٥٣، الإقناع، ٤/ ١٢٠. (١) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية. انظر: الكافي، ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣١٦ - ٣١٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٥٥. واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع. انظر: زاد المعاد، ٥/ ٧٤٠. (٢) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣١، المغني، ٧/ ٥١١، الشرح الكبير، ٥/ ٨٢، زاد المعاد، ٥/ ٧٣٩. (٣) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه. ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء. والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء. انظر: الكافي، ٣/ ٣٣٢، الشرح الكبير، ٥/ ٨٤، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣٢٠، الإقناع، ٤/ ١٢١. (٤) انظر: المحرر، ٢/ ١٠٩، الفروع، ٥/ ٥٦٤، الإنصاف، ٩/ ٣٢١. (٥) انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ.