المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً](١) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (٢).
فَصْل
٣١٦ - إذا دفع ثوبًا إلى [خياطٍ ليخيطه، وكان] يُعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدًا، [ولا ذكر له أجرةً.
وإن لم يكن] يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به (٣).
والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.
بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس] هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ (٤): أعطني رطلًا خبزًا] (٥)
فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (٦).
(١) من فروق السامري، ق، ٧٥/ ب، بسبب تلف موضعها من الأصل. (٢) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٨. (٣) التفريق بين المسألتين في الحكم هو قول قوي في المذهب. والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، فالحكم في الثانية، كالحكم في الأولى فى: أنه يستحق أجرة المثل مطلقًا، سواء كان يعرف بأخذ الأجرة على ذلك، أم لا. انظر: الهداية، ١/ ١٨٤، الإنصاف، ٦/ ١٧، الإقناع، ٢/ ٢٨٩، منتهى الإرادات، ١/ ٤٧٨. (٤) البزَّاز: بائع البزِّ، والبزُّ: الثياب، أو نوع خاص منها. انظر: لسان العرب، ٥/ ٣١١، القاموس المحيط، ٢/ ١٦٦. (٥) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، ٧٥/ ب بسبب تلف موضعها من الأصل. (٦) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٣٠٨، المبدع، ٥/ ٦٨.