والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.
والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (١).
فَصْل
٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإِسلام في غيبة زوجها.
ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (٢).
والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.
وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (٣).
قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (٤).
فَصْل
٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها.
قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (٥).
(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٢/ أ. (٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧، المحرر، ٢/ ١١٦، الفروع، ٥/ ٥٨٥، غاية المنتهى، ٣/ ٢٢٩. (٣) انظر: المغني، ٧/ ٦١٢، الشرح الكبير، ٥/ ١١٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٤. (٤) حيث ذهب إلى أن الحكم في المرتدة كالحكم في الناشز. وانظر قول القاضي وابن عقيل في: المحرر، ٢/ ١١٦. (٥) حكي القول به عن القاضي. والصحيح في المذهب: أنَّه ليس لولي الأمة الفسخ، بل الخيار لها؛ لأنَّ النفقة حق لها، فلم يملك الولي الفسخ، كالفسخ للعيب. =