وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (١).
فصل
٧٨٩ - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق.
ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.
والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (٢).
فَصل
٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (٣) وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.
ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (٤).
والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام:"الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٥)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.
بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (٦). [٩٠/ أ]
(١) انظر: المغني، ٧/ ٢٥٣، الشرح الكبير، ٤/ ٥١٢. (٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية). وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٤٧. (٣) في الأصل (عني) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية). (٤) سواء قال له: وعليَّ ثمنه، أو لم يقله. انظر: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية). (٥) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ٢٠، صحيح مسلم، ٤/ ٢١٣. (٦) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).