٤٧١ - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا طلقةً، طلقت ثلاًثا. في أحد الوجهين (١).
ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا نصف طلقةٍ، طلقت ثلاًثا، وجهًا واحدًا (٢).
والفرق: أن قوله: طلقتين ونصفًا يقتضي وقوع الثلاث؛ لأن الطلقة لا تتبعض/ فإذا استثنى نصف طلقة بقي طلقتان ونصف، فيسري، فتكمل [٥٦/أ] الثلاث.
بخلاف ما إذا استثنى طلقةً؛ لأنه استثنى طلقةً كاملةً من الثلاث، فبقي طلقتان (٣).
قلت: قوله في الثانية: طلقت ثلاثًا. وجهًا واحدًا، ليس كذلك، بل في المسألة وجه ثانٍ: أنها تطلق طلقتين. حكاه ابن حمدان (٤).
فَصل
٤٧٢ - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة.
(١) وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن تصحيح الاستثناء في هذه المسألة يجعل المستثنى منه لغوًا، فبطل كاستثناء الجميع. والوجه الثاني: أن الاستثناء يصح، فيقع طلقتان. ومبنى الفرق بين المسألتين على هذا الوجه، كما هو ظاهر. انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٦، المبدع، ٧/ ٣٠٧، الإنصاف، ٩/ ٣١، الإقناع، ٤/ ٢١، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧١. (٢) بل فيها وجهان، كما يأتي في كلام المصنف. (٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٦/ ب، (العباسية). (٤) وحكاه قبله ابن قدامة في: الكافي، ٣/ ١٨٨. وانظر أيضا: المبدع، ٧/ ٣٠٨.