ارتجاعه، وكذا قال صاحب الرعاية (١)، فربما فهم من هذا: أن العبد لا يرتجع إلا بإذن سيده؛ لأنه إنما يصح قبوله للنكاح بالإذن، فكذا رجعته، ثم المعنى الذي لأجله منع العبد من التزوج ابتداءً موجودٌ في الرجعة. والله أعلم.
فَصْل
٥٢٢ - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت. لم تحصل الرجعة (٢).
ولو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، طلقت (٣).
والفرق: أن الرجعة عقدٌ لازمٌ، فلا يصح تعليقها بشرطٍ، كالنكاح.
والطلاق ليس عقدًا لازمًا، بل إزالة ملكٍ فصح معلقًا بشرطٍ، كالعتق (٤).
فَصْل
٥٢٣ - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة.
وإن نوى بقوله للمحبة: أنه كان يحبها قبل النكاح/، وقد رجعها إلى [٦٢/ب]
= تفسير حسن جدًا، ومنها ثلاث مصنفات في المذهب: أكبرها "التلخيص"، وأوسطها "الترغيب"، وأصغرها "البلغة"، وله "شرح الهداية" لأبي الخطاب ولم يتمه، و "الموضح" في الفرائض، وله غيرها. ولد بحران سنة ٥٤٢ هـ، وبها توفي وهو يصلي سنة ٦٢٢ هـ رحمه الله. انطر: ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ١٥١، المقصد الأرشد، ٢/ ٤٠٦، شذرات الذهب، ٥/ ١٠٢. (١) هو أحمد بن حمدان النميري الحراني، وسبقت ترجمته في الفصل (٤٦٧). (٢) انظر: الهداية، ٢/ ٤٢، المقنع وحاشيته، ٣/ ٢٢٣، المحرر، ٢/ ٨٣، الإقناع، ٤/ ٤٣. (٣) انظر: المقنع، ٣/ ٢٠٣، المحرر، ٢/ ٧١، الفروع، ٥/ ٤٦٥، الإقناع، ٤/ ٦٦. (٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩١/ ب. وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٣٨/ ب.