والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.
بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (٣).
فَصْل
٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (٤).
بخلاف الأمة (٥).
والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.
والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (٦).
فَصْل
٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (٧).
(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق. (٢) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨٠، المحرر، ٢/ ٥١١، الإقناع، ٤/ ١٥٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٨١. (٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣٩، المغني، ٧/ ٥٧٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٢١، المبدع، ٨/ ١٩٩. (٤) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨٢). (٥) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨١) مع الإشارة هناك إلى أن الصحيح في المذهب: أن لها ذلك كالحرة. (٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ أ. (٧) فتكون ديناً في ذمته بمقدار ما يجب على المعسر حتى يقدر على أدائها. =