والفرق: أن الأمة لا يفرق بينها وبين ولدها الطفل، فتكون كتالفةٍ، فرجع بنصف قيمتها.
بخلاف غيرها من الحيوان، فإنه يجوز التفرقة بينه وبين ولده، فيملك الرجوع بنصفه (١).
وأورد: كيف تحصل الفرقة بينهما؟ والنصف الآخر في ملك الزوجة مع الولد.
فأجيب: بأن المانع من الفرقة بين ولدها وبين جميعها يمنع من التفرقة بينه وبين بعضها في الملك، بدليل: أنه لا يجوز بيع جميعها دونه، ولا يجوز بيع بعضها دونه.
وحكى ابن أبي موسى (٢) وجهًا آخر: أنه يكون للزوجة نصف قيمة الجارية وقيمة ولدها، ويدفعان إلى الزوج (٣).
= انظر: المصادر السابقة. (١) انظر: المغني، ٦/ ٧٤٥ - ٧٤٦، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٠ - ٣١١. (٢) هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، الحنبلي، البغدادي من أعيان الحنابلة ومشاهيرهم، كان سامي الذكر، عالي القدر، وله حظ وافر لدى الخليفتين: القادر بالله، والقائم بأمر الله. صنَّف: "الإرشاد"، و"شرح مختصر الخرقي"، وكلاهما في فقه أحمد. وُلد سنة ٣٤٥ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٤٢٨ هـ رحمه الله. انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ١٨٢، المنهج الأحمد، ٢/ ١١٤، شذرات الذهب، ٣/ ٢٣٨. (٣) ذكر هذا الوجه ابن رجب في القواعد، ص ١٧١: احتمالًا من عنده، ولم يحكه عن أحد، لكنه ذكر أن ابن أبي موسى خرَّج وجهًا على القول بملك الصداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأم. ثم علق عليه بقوله: (وهذا الوجه ضعيف جدًا حيث تضمن التفريق بين الأم، وولدها بغير العتق). انظر: القواعد، ص ١٧٠، ونقله صاحب الإنصاف، ٨/ ٢٦٤، وأيَّد تضعيف ابن رجب لما خرَّج ابن أبي موسى.