والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [٤٠/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق (٢)، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه (٣).
بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلًا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلًا للتصرف لم يصح منه شيءٌ منهما بغير إذنٍ، كالمجنون (٤).
(١) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٠، الإنصاف، ٧/ ١٢٥، الإقناع، ٣/ ٣١. (٢) في قول في المذهب. والصحيح في المذهب: أنه لا يصح تصرفه في ذمته إلا بإذن سيده. انظر: المغني، ٤/ ٢٧٣، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٥، ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٢٣٠. (٣) ولأنه تحصيل للمال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه، كالالتقاط والاصطياد. انظر: المغني، ٥/ ٦٦٣، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٠. (٤) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٠، الشرح الكبير، ٣/ ٤٢٨، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٢.