" إن كان قضاءً، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي، وإن شئت لا تقضي" وفي رواية للإمام أحمد "فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه ".
فإن قيل: الفتح كان في رمضان، فكيف شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكيف قالت: كنت متطوعة؟ هذا يوجب الطعن في هذا الحديث.
فالجواب: أن يوم الفتح يقال على مدة إقامتهم بمكة، وقد أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أيام في شوال، وهذا وقع في شوال (٢).
وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(٣) وهو عام في الفاسد والصحيح، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حلَّ، وليحج من قابل" رواه النسائي (٤).
قلت: وروي عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس - رضي الله عنهم -: " أنهم أمروا
(١) في سننه، ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، والترمذي في سننه، ٣/ ١٠٩، وقال: في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٣٩، وقال: صحيح الإسناد، وواففه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ٢/ ٣٣١: إسناده حسن. وقال النووي في المجموع، ٦/ ٤٥٦: إسناده جيد. وقال في بلوغ الأماني، ١٠/ ١٦٦: كثرة طرق الحديث يعضد بعضها بعضًا. وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح، ١/ ٦٤٢: إسناده جيد. (٢) انظر ذكر بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة إلى شوال في: فتح الباري، ٨/ ٤، البداية والنهاية، ٤/ ٣٥٩. (٣) سورة البقرة، الآية (١٩٦). (٤) في سننه، ٥/ ١٩٨، وأبو داود في سننه، ٢/ ١٧٣، والترمذي في سننه، ٣/ ٢٧٧، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه، ٢/ ١٩٤، وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٣/ ٣، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٧٠، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.