٣٠٢٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ*، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: " مَاتَتْ عَمَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا " (١).
[ب ٢٨٧٦، د ٣٠٣٢، ع ٢٩٨٩، ف ٣١٩٥، م ٢٩٩١] إتحاف ١٥٤١١.
٣٠٢٧ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا " (٢).
[ب ٢٨٧٧، د ٣٠٣٣، ع ٢٩٩٠، ف ٣١٩٦، م ٢٩٩٢] إتحاف ١٥١١٧.
٣٠٢٨ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ» (٣).
[ب ٢٨٧٨، د ٣٠٣٤، ع ٢٩٩١، ف ٣١٩٧، ٣١٩٨، ٣١٩٩، م ٢٩٩٣].
٣٠٢٩ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لَا* يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (٤).
[ب ٢٨٧٩، د ٣٠٣٥، ع ٢٩٩٢، ف ٣٢٠٠، م ٢٩٩٤] إتحاف ١٥٤٣٦.
٣٠٣٠ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ " (٥).
[ب ٢٨٨٠، د ٣٠٣٦، ع ٢٩٩٣، ف ٣٢٠١، م ٢٩٩٥] إتحاف ٢٦٢٥.
٣٠٣١ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَاّ الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (٦).
[ب ٢٨٨١، د ٣٠٣٧، ع ٢٩٩٤، ف ٣٢٠٢، م ٢٩٩٦] إتحاف ٢٦٢٥.
(١) رجاله ثقات، وانظر السابق، والقطوق رقم (١٠٥٤/ ٣٠٤٥).
(٢) منقطع، ووانظر ما بعده، والقطوف رقم (١٠٥٥/ ٣٠٤٦).
(٣) فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أسامة: البخاري حديث (٦٧٦٤) ومسلم حديث (١٦١٤) واظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٥٧).
* ت ٢٥٢/ب.
(٤) منقطع الشعبى لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر السابق والقطوف رقم (١٠٥٦/ ٣٠٤٧).
(٥) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (١٠٥٧/ ٣٠٤٨).
(٦) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن ٤/ ٧٤) وانظر: القطوف رقم (١٠٥٨/ ٣٠٤٩).