٣٣٣٥ - (١٠) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنَيْهِ* عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: " ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَقَالَ الآخَرُ: قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ " (١).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ.
[ب ٣١٧٣، د ٣٣٣٤، ع ٣٢٩١ ف ٣٥٥٠، م ٣٢٩٢].
١٣٣٠ - باب مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ
٣٣٣٦ - (١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
" وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ، إِلَاّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ (٢) - يَعْنِي: الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ - ".
[ب ٣١٧٤، د ٣٣٣٥، ع ٣٢٩٢ ف ٣٥٥١، م ٣٢٩٣].
٣٣٣٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " (٣).
[ب ٣١٧٥، د ٣٣٣٦، ع ٣٢٩٣ ف ٣٥٥٢، م ٣٢٩٤].
٣٣٣٨ - (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ، وَلَا عِتْقُهُ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شَيْءٌ" (٤).
[ب ٣١٧٦، د ٣٣٣٧، ع ٣٢٩٤ ف ٣٥٥٣، م ٣٢٩٥] إتحاف ٨١٥٦.
٣٤٢٨ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ، وَلَا وَصِيَّةٌ، إِلَاّ في عَقْلٍ إِلَاّ النَّشْوَانَ - يَعْنِي السَّكْرَانَ (٥) - فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ " (٦).
[ب ٣١٧٧، د ٣٣٣٨، ع ٣٢٩٥ ف ٣٥٥٤، م ٣٢٩٦].
(١) ت: فيه أبو بكر، لم يدرك عمر - رضي الله عنه -.
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩١٠) وانظر: عبد الرزاق حديث (١٦٤١٧) في الجواز إذا عقل.
(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور حديث (٤٣٥) وعبد الرزاق حديث (١٦٤٢٣، وفيه مجهول، ١٦٤٢٥) وابن أبي شيبة حديث (١٠٩٠٩، ١٠٩١٢).
(٤) ت: فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٠٨) وعبد الرزاق حديث (١٦٤٢١).
(٥) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٦) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٨٢).