٣٣٢٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (١).
[ب ٣١٦٠، د ٣٣٢١، ع ٣٢٧٨ ف ٣٥٣٧، م ٣٢٧٩].
٣٣٢٤ - (٧) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (٢).
[ب ٣١٦٠، د ٣٣٢١، ع ٣٢٧٨ ف ٣٥٣٧، م ٣٢٧٩].
قال: سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَأَيِّهِمَا تُقُولُ؟ ، قَالَ: " مِنَ الثُّلُثِ ".
[ب ٣١٦١، د ٣٣٢٢، ع ٣٢٧٩ ف ٣٥٣٨، م ٣٢٨٠].
١٣٢٧ - باب مَنْ قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ
٣٣٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ " (٣).
[ب ٣١٦٢، د ٣٣٢٣، ع ٣٢٨٠ ف ٣٥٣٩، م ٣٢٨١].
١٣٢٨ - باب مَنْ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
٣٣٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ "* (٤).
[ب ٣١٦٣، د ٣٣٢٤، ع ٣٢٨١ ف ٣٥٤٠، م ٣٢٨٢] إتحاف ١٥٢٤٩.
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (٤٧٠) وانظر: عنده ما يخالف هذا، حديث (٤٤٥٩، ٣٣٦٢).
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (٤٧٠) وانظر عنده ما يخالف هذا، حديث (٤٤٥٩، ٣٣٦٢)
(٣) ت: رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، ومعناه أخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١/ ١٨٢، ١٨٠٩١).
(٤) ت: فيه الحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور حديث (٤٣٨) وابن أبي شيبة حديث (١١٠٢١).