١٣٠٧ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ
٣٢٦٩ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الأَعْمَشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى* الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ " (١).
[ب ٣١٠٧، د ٣٢٦٧، ع ٣٢٢٤ ف ٣٤٧٥، م ٣٢٢٥].
١٣٠٨ - باب مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ
٣٢٧٠ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ* بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ» (٢).
[ب ٣١٠٨، د ٣٢٦٨، ع ٣٢٢٥ ف ٣٤٧٦، م ٣٢٢٦].
٣٢٧١ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ» (٣).
[ب ٣١٠٩، د ٣٢٦٩، ع ٣٢٢٦ ف ٣٤٧٧، م ٣٢٢٧] تحفة ١٠٩٧٠، إتحاف ١٦١٧٤.
١٣٠٩ - باب مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا
٣٢٧٢ - (١) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ " (٤).
[ب ٣١١٠، د ٣٢٧٠، ع ٣٢٢٧ ف ٣٤٧٨، م ٣٢٢٨].
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٧٩٩) وابن منصور حديث (٣٥٢، ٣٥٣).
* ت ٢٦٥/أ.
(٢) ت: سنده حسن، وهو مرسل ابن قسيط لم يدرك النبي، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شواهد لا تخلو من مقال، ويقوي بعضها بعضا، انظر: ابن ماجه حديث (٢٧٠١١، ومجمع ازوائد ٤/ ٢١٢، والدرقطني ٤/ ١٥٠).
(٣) سنده حسن، ولو أن ابن حجر قال عن أبي حبيبة: مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (٢١٢٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٣٦١٤) وضعفه الألباني.
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٢٧) وابن منصور حديث (٤٠٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٧).