٦٨٥ - بابٌ فِي سُنَّةِ الشَّرَابِ كَيْفَ هِيَ*
٢١٤٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَناً، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ "، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» (١).
[ب ٢٠٤١، د ٢١٦٢، ع ٢١١٦، ف ٢٢٥٥، م ٢١٢٠] تحفة ١٥٢٨، إتحاف ١٧٨٢.
٦٨٦ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
٢١٤١ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ " (٢).
[ب ٢٠٤٢، د ٢١٦٣، ع ٢١١٧، ف ٢٢٥٦، م ٢١٢١] تحفة ٦١٩٠، إتحاف ٨٥٩٧.
٢١٤٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ " (٣).
[ب ٢٠٤٣، د ٢١٦٤، ع ٢١١٨، ف ٢٢٥٧، م ٢١٢٢] تحفة ١٤٢٤٥.
٢١٤٣ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ (٤) الأَسْقِيَةِ " (٥).
[ب ٢٠٤٤، د ٢١٦٥، ع ٢١١٩، ف ٢٢٥٨، م ٢١٢٣] تحفة ٤١٣٨، إتحاف ٥٤٤٠.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٥٢) ومسلم حديث (٢٠٢٩) ولم أقف عليه في وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٢٩).* ك ٢١٨/أ.(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٢٧).(٤) ثني فم السقاء والشرب منه.(٥) رجاله ثقات، وانظر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute