قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ دَوْسٍ - لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ » قَالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ:
(١) ليس في بعض النسخ الخطية. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من طرق عن مسروق حديث (٢٠٨٤، ٤٥٤٠، ٤٥٤٣) ومسلم من طريقين حديث (١٥٨٠) ولم أقف عليه في (اللؤلؤوالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (٣) رجاله ثقات، وهو إحدي الطرق عند البخاري حديث (٢٠٨٤) وعند مسلم حديث (١٥٦٠) وانظر السابق. * ك ٢٦٨/أ. * ت ٢١٧/أ.