(١) رجاله ثقات، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث: الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (٧٩٧، ٨٩٩، ٨٠٧، ٨١٠، ٨١١). الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (٨١٤، ٩٢٤). الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (٩١٨، ٩٢٣). (٢) موصول بسند الذي قبله. (٣) رجاله ثقات، وأخرجه الإمام مالك حديث (١٣١). * ك ٩٨/أ. (٤) من الآية (٨) من سورة الرعد.