(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠٦/ ١٠٠٩). * ت ٧٤/ب. (٢) رجاله ثقات، والمراد أن حكمه حكم الحيض في المنع، وإن اختلفت المدة، وانظر: القطوف رقم (٧٠٧/ ١٠١٠). (٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠٨/ ١٠١٣). (٤) كتب لحقا في هامش (ك) وهذا العنوان غير مطابق لما تحته من الأحاديث، فلا ذكر فيها للصلاة في الثوب، وهو في شأن النفساء، لا الحائض، وسيأتي ما يتعلق بالحائض في باب مستقل. وفي (و) تصلي في يومها. وسقط من (ر) النسختين (ر/أ، ر/ب). (٥) فيه مسة: الأزدية مقبولة، يقوي حديثها ما سبقه.