٢٩٦ - باب النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ
١٤٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا
(١) في بعض النسخ الخطية" إنشاد " والمراد به السؤال عن المفقود من المتاع والدواب وغير ذلك. * ك ١٤١/ب. (٢) ليست في بعض النسخ الخطية. (٣) في بعض النسخ الخطية" عن أبيه ". (٤) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (١٣٢١) وقال: حسن غريب، هذا في الشطر الأول منه أما الثاني فانظر السابق. (٥) رجاله ثقات، وتقدم من طريق أخرى عن سفيان.