٣٠٣٦ - (١٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً " (١).
[ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١].
٣٠٣٧ - (١٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٢).
[ب ٢٨٨٧، د ٣٠٤٣، ع ٣٠٠٠، ف ٣٢٠٧، م ٣٠٠٢] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
٣٠٣٨ - (١٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٣).
[ب ٢٨٨٨، د ٣٠٤٤، ع ٣٠٠١، ف ٣٢٠٨، م ٣٠٠٣] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
١٢٦٥ - باب الْمُكَاتَبِ
٣٠٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ " (٤).
[ب ٢٨٨٩، د ٣٠٤٥، ع ٣٠٠٢، ف ٣٢١٠، م ٣٠٠٤].
٣٠٤٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ، وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ، وَمِنَ بَعْضِهِمُ الرُّبُعَ، قَالَ: لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا " (٥).
[ب ٢٨٩٠، د ٣٠٤٦، ع ٣٠٠٣، ف ٣٢١١، م ٣٠٠٥].
(١) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، انظر: القطوف رقم (١٠٦٢/ ٣٠٥٤).
(٢) قُدّم هو والذي يليه، في مطبوعة فتح المنان عقب الحديث رقم (٣٠٥٤) رجاله ثقات، والحديث متفق عليه أنظر رقم (٣٠٥٤).
* ت ٢٥٣/أ.
(٣) رجاله ثقات، مكر السابق.
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٥) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.