٣١٩٧ - (١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (١).
[ب ٣٠٤٠، د ٣١٩٨، ع ٣١٥٤، ف ٣٣٩٦، م ٣١٥٦].
٣١٩٨ - (١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
" أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَى الْبَيِّنَةُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢).
[ب ٣٠٤١، د ٣١٩٩، ع ٣١٥٥، ف ٣٣٩٧، م ٣١٥٧] إتحاف ١٣٧٥٤.
١٢٨٨ - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ
٣١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٣).
[ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠٠، ع ٣١٥٦، ف ٣٣٩٨، م ٣١٥٨] تحفة ٧١٥٠ إتحاف ٩٨٦٤.
٣٢٠٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٤).
[ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠١، ع ٣١٥٧، ف ٣٣٩٩، م ٣١٥٩] تحفة ٧١٨٩ إتحاف ٩٨٦٤.
٣٢٠١ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ* قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٥).
[ب ٣٠٤٣، د ٣٢٠٢، ع ٣١٥٨، ف ٣٤٠٠، م ٣١٦٠] إتحاف ٨١٤٧.
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٠٥) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميرث.
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (٥١٨) وابن منصور حديث (٢٢٦).
(٣) رجاله ثات، تقدم.
(٤) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ك ٣١٧/ب.
(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٦١٤٥) وابن أبي شيبة حديث (٥٠٦، ١١٦٥٧) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٢٩٤).