٣١٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
" فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا؟ ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ " (١).
[ب ٣٠٣٥، د ٣١٩٣، ع ٣١٤٩، ف ٣٣٩١، م ٣١٥١].
٣١٩٣ - (١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً: رِجَالاً وَنِسَاءً؟ ، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ " (٢).
[ب ٣٠٣٦، د ٣١٩٤، ع ٣١٥٠، ف ٣٣٩٢، م ٣١٥٢].
٣١٩٤ - (١٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ* فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوْلًى، قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا " (٣).
[ب ٣٠٣٧، د ٣١٩٥، ع ٣١٥١، ف ٣٣٩٣، م ٣١٥٣].
٣١٩٥ - (١٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَاّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا " (٤).
[ب ٣٠٣٨، د ٣١٩٦، ع ٣١٥٢، ف ٣٣٩٤، م ٣١٥٤].
٣١٩٦ - (١٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: " هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ " (٥).
[ب ٣٠٣٩، د ٣١٩٧، ع ٣١٥٣، ف ٣٣٩٥، م ٣١٥٥] إتحاف إتحاف ٤٨٣٧.
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه حديث (١١٥٥٧).
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٧٧١) وابن أبي شيبة حديث (١١٥٥٦) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٤١)
* ت ٢٦٠/ب.
(٣) ت: رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق حديث (١٦٢٥٤).
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٥٦، ١١٦٧١) وابن منصور (السنن ١/ ١٣٥، رقم ٤٨١) وعبد الرزاق حديث (١٦٢٦١).
(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٧٧٦).