(١) ليست في (ت، ف، ر). (٢) سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٦٠٩) وصححه الألباني، وعند الترمذي من حديث عمرو بن خارجة، حديث (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وهذا طرف منه. (٣) يعني في العلم. (٤) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما، وتسمى: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس. (٥) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (٩٣٩/ ٢٩١٨). * ت ٢٤٥/أ. (٦) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٠/ ٢٩١٩). (٧) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤١/ ٢٩٢٠).