٤٦٠ - باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
١٧٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِى إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (١).
[ب ١٦٧٠، د ١٧٦٠، ع ١٧١٩، ف ١٨٤٣، م ١٧٢٥] تحفة ٤٠١٢، إتحاف ٥٢٠٣.
١٧٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٢).
[ب ١٦٧١، د ١٧٦١، ع ١٧٢٠، ف ١٨٤٤، م ١٧٢٦] تحفة ١٣٦٨٠.
١٧٤٤ - (٣) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٣).
مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (٤).
[ب ١٦٧٢، د ١٧٦٢، ع ١٧٢١، ف ١٨٤٥، م ١٧٢٧] تحفة ١٣٣٩٠.
٤٦١ - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*
١٧٤٥ - (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (٥).
[ب ١٦٧٣، د ١٧٦٣، ع ١٧٢٢، ف ١٨٤٨، م ١٧٢٨] تحفة ١٦٣٧٩.
(١) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (١٧٦٢) وصححه الألباني.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٩٢) ومسلم حديث (١٠٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٠٤).
(٣) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.
(٤) ليس في بعض النسخ الخطية.
* ك ١٧٧/أ.
* ت ١٣٩/أ.
(٥) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.