(١) النكاح وما يلزم له. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٠٥) ومسلم حديث (١٤٠٠) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٤). (٣) في بعض النسخ الخطية" من كان يستطيع ". (٤) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك ٢٢٠/ب. (٥) هو الانقطاع عن الشيء، والمراد هنا ترك النكاح ومعاشرة النساء. (٦) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (٥٠٧٣) ومسلم حديث (١٤٠٢) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٦). (٧) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (٣٢١٣) وقال الألباني: صحيح لغيره. * ت ١٧٧/ب.