* ك ٢٣٠/ب. (١) المراد بها هنا الحق اللازم للمرضعة بسبب الرضاع، وكانوا يستحبون الوفاء للمرضعة عند إنفصال الصبي، أن تعطى شيئا سوى الأجرة، تكريما منهم، فأرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو أتم في التكريم، أن تعطى عبدا أو أمة. (٢) فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (١١٥٣) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢٠٦٤) والنسائي حديث (٣٣٢٩) وضعفه الألباني عندهما. (٣) رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه البخاري حديث (٨٨).