(١) فيه عبد الله بن عتبة بن عروة، لم أقف له على ترجمة، وأخرجه أحمد حديث (٢٣٥٩) الحديث صحيح له شواهد ثابتة، وهذا الحديث تأويله على أحد أمرين: الأول: أن القتل لمن أنكر التحريم، واستحل الشرب، والثاني: أنه منسوخ، وقد حكى الخطابي اجماع على أنه لا يقتل (معالم السنن ٣/ ٣٣٩). (٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٨٥٠) ومسلم حديث (١٧٠٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١١٠). * ك ٢٣٨/أ. (٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٧٠) ومسلم حديث (١٦٩١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١٠٢). * ت ١٩٢/أ.