(١) أي أجزم. * ك ٢٣٢/أ. (٢) فيه مجهول، ويشهد لهذا حديث ابن عمر " لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، .. " الحديث حسن أخرج أبو داود حديث (٢١٩٠) وصححه الألباني، والترمذي حديث (١١٨١) وابن ماجه حديث (٢٠٢٧) وقال الألباني: حسن صحيح. (٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٦٠) ومسلم حديث (١٤٣٣) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (٤) بفتح الزاي المعجمة، وكسر الباء الموحدة.