٧٢٤ - باب النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
٢٢١٨ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» وَالاِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّزْوِيج، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلَاّ أَنْ نَضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «افْعَلُوا» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ، وَمَعِى بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِى وَبَيْنَهَا عَشْراً، فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ "، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ* مِنَ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (١).
[ب ٢١١٥، د ٢٢٤١، ع ٢١٩٥، ف ٢٣٣٦، م ٢١٩٩] تحفة ٣٨٠٩، إتحاف ٤٩٥٨.
٢٢١٩ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ " (٢).
[ب ٢١١٦، د ٢٢٤٢، ع ٢١٩٦، ف ٢٣٣٧، م ٢٢٠٠] تحفة ٣٨٠٩، إتحاف ٤٩٥٨.
٢٢٢٠ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ: مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ " (٣).
[ب ٢١١٧، د ٢٢٤٣، ع ٢١٩٧، ف ٢٣٣٨، م ٢٢٠١] تحفة ١٠٢٦٣، إتحاف ١٤٧٢١.
٧٢٥ - بابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
٢٢٢١ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ» * (٤).
[ب ٢١١٨، د ٢٢٤٤، ع ٢١٩٨، ف ٢٣٣٩، م ٢٢٠٢] تحفة ٩٧٧٦، إتحاف ١٣٦٢٦.
* ك ٢٢٣/ب.(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٠٦).(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.(٣) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم.* ت ١٨٠/أ.(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٠٩) تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute