مُدْلِجٍ: يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ - أَوْ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ـ: اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ وُلِدُوا الْيَوْمَ "، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً، فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، إِلَاّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» (١).
[ب ١٧٩٩، د ١٨٩٩، ع ١٨٥٧، ف ١٩٨٨، م ١٨٦٣] تحفة ٣٨١١، إتحاف ٤٩٥٦.
٥٣٦ باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
١٨٨١ - (١) أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ - أَوْ قَالَ: الْقِصَاصِ شَكَّ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ - مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِى مَعَ حَجَّتِهِ" (٢).
[ب ١٨٠٠، د ١٩٠٠، ع ١٨٥٨، ف ١٩٨٩، م ١٨٦٤] تحفة ٦١٦٨، إتحاف ٨٣٢٦.
٥٣٧ - باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ
١٨٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (٣).
[ب ١٨٠١، د ١٩٠١، ع ١٨٥٩، ف ١٩٩٠، م ١٨٦٥] تحفة ٥٩١٣، إتحاف ٨١١١.
١٨٨٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ - أَسَدُ خُزَيْمَةَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (٤).
[ب ١٨٠٢، د ١٩٠٢، ع ١٨٦٠، ف ١٩٩١، م ١٨٦٦] تحفة ١٨٣٦٠.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٨٠١) وصححه الألباني.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١١٢٢) وأبو داود حديث (١٩٩٣) والترمذي حديث (٨١٦) وقال: حسن غريب، وابن ماجه حديث (٣٠٠٣) وضعفه الألباني عندهم.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٧٨٢) ومسلم حديث (١٢٥٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٨٦).
* ك ١٩٢/ب.
* ت ١٥٣/أ.
(٤) فيه عنعنة ابن إسحاق، وعيسى مقبول، وانظر: السابق.