(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٠٢٤). (٢) فيه أبو زيد الطحان، جهله الذهبي، وفي الحديث غرابة، وأخرجه أحمد حديث (٨٠٠٣) ولا معارضة بين جواز الشرب قائما والنهي عنه؛ فالفعل لبيان الجواز، والنهي محمول على الكراهة. (٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٣٤) ومسلم حديث (٢٠٦٥) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٣٧). (٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٢٦) ومسلم حديث (٢٠٦٧) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٣٩).